Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28666 بتاريخ 15/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 28666/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يثير خرقا للقانون أو فسادا في تطبيقه وإنما ينصب على مجادلة ما استخلصه قاضي الموضوع من وقائع وما أجراه من موازنة بين الحجج والأدلة.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة بشأن توفر الأركان القانونية للجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يرد الطعن إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالأوراق دون تحريف وكانت النتيجة القضائية مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.