Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30262 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الخيانة

J P 30262/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الخيانة إلا بثبوت القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة المؤتمن إلى الاستيلاء على الشيء المؤتمن عليه أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه بقصد الإضرار بصاحبه.
  2. إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الملف عدم ثبوت انصراف إرادة الجاني إلى الاستحواذ على ما اؤتمن عليه فإن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة يكون مؤسسا على تطبيق سليم لأحكام تجريم الخيانة.
  3. لا يعد مجرد فقدان جزء من الشيء المؤتمن عليه تبديدا أو اختلاسا أو استيلاء أو إتلافا إلا متى اقترن ذلك بثبوت الركن المعنوي لجريمة الخيانة.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. ا . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.