Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31413 بتاريخ 15/12/2016 : اعتبار المتهم عديم السوابق يقتضي الرجوع إلى بطاقة سوابقه
Principe juridique
- إثبات سوابق المتهم أو نفيها لا يستند إلى مجرد التقدير القضائي، وإنما يتحقق بالرجوع إلى بطاقة تعدها مصلحة القيس باعتبارها المرجع المعتمد قانونا في هذا المجال.
- اعتبار المحكمة للمتهم عديم السوابق دون الرجوع إلى بطاقة سوابقه يعد قولا بلا سند ويشكل خرقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتحقق من هوية المتهم والبحث عن سوابقه بما يوجب النقض.
- تخفيف العقوبة على أساس نفي السوابق يفترض ثبوت هذا المعطى وفق المرجع القانوني المخصص له، وإلا كان القرار معيبا لابتنائه على سبب غير متحقق قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.