Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31045 بتاريخ 15/12/2016 : إدانة الامتناع عن دفع النفقة تستوجب تمحيص انقضاء الدين بالآداء
Principe juridique
- قيام جريمة الامتناع عن دفع النفقة يقتضي ثبوت بقاء دين النفقة قائما وغير منقض بالآداء لأن الفصل 53 مكرر من م ا ش يقرر أن أداء دين النفقة يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
- إذا كان سند النفقة قد تم نقضه جزئيا فإن المحكمة ملزمة بتحديد نطاق الدين الذي بقي قائما بعد النقض حتى لا تمتد الإدانة إلى جزء زال سنده القانوني.
- الإدلاء بما يفيد إيداع مبلغ النفقة لا يكفي لاعتبار الدين مؤدى ما لم يثبت استخلاص الدائن للمبلغ أو قيام ما يقوم مقامه قانونا لأن انقضاء الدين بالآداء يستوجب التثبت من تحقق الوفاء فعلا.
- إغفال المحكمة تمحيص مؤيدات من شأنها التأثير في تقدير وجود الدين ومقداره وانقضائه يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.