Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31426 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة تعاطي الخناء عند عدم ثبوت قصد المعاوضة

J P 31426/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تعاطي الخناء إلا إذا ثبت أن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج اقترنت بعرض الجسد وتمكين الغير منه على وجه المعاوضة بما يحقق الركن المادي للجريمة.
  2. يتطلب الركن المعنوي في جريمة تعاطي الخناء ثبوت اتجاه نية المرأة إلى قبض ثمن مقابل العلاقة الجنسية، فلا يكفي مجرد قيام علاقة جنسية لذاتها دون قصد المعاوضة.
  3. متى لم يثبت من أوراق الدعوى أن أساس الارتباط كان الحصول على مقابل مادي، فإن أركان جريمة تعاطي الخناء والمشاركة فيها تعد غير متوفرة ويتعين القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.