Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30541 بتاريخ 14/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الزنا ينسحب على الجرائم المتواردة باعتبارها وحدة مترابطة

J P 30541/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. للمحكمة الموضوعية سلطة تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن سلامة هذا التكييف تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان الحكم معيبا من جهة التعليل بما يمس من صحته القانونية.
  3. إذا كانت الجرائم المسندة للمتهم تكون وحدة مترابطة على معنى قاعدة التوارد فإن العقاب يكون من أجل الجريمة الأشد، وتنسحب آثار الرجوع في الشكاية في الجريمة المحركة للدعوى على هذه الوحدة بما يفضي إلى انقضاء الدعوى العمومية.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 236 م ج-الفصل 36 من قانون غرة أوت 1957-الفصل 18 م أ ش-الفصل 55 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.