Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30561 بتاريخ 14/12/2016 : ركن العلانية في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة يتحقق بقيام الفعل بمكان عمومي
Principe juridique
- تقدير المحكمة لمدى انطباق النص الجزائي على الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة التعقيب في إطار مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- قيام جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق الفصل 226 مكرر م ج يقتضي توفر ركن العلانية كعنصر أساسي فيها، ويتحقق هذا الركن متى تم الفعل بمكان عمومي بطبيعته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.