Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30561 بتاريخ 14/12/2016 : ركن العلانية في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة يتحقق بقيام الفعل بمكان عمومي

J P 30561/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لمدى انطباق النص الجزائي على الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة التعقيب في إطار مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. قيام جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة طبق الفصل 226 مكرر م ج يقتضي توفر ركن العلانية كعنصر أساسي فيها، ويتحقق هذا الركن متى تم الفعل بمكان عمومي بطبيعته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.