Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 14912 بتاريخ 15/6/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام، داخل أجل الثلاثين يوما من تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة بأسباب الطعن مع ما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده عند الاقتضاء، باعتبار أن هذا الإيداع شرط شكلي جوهري لمباشرة التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة إثارة مراقبة احترامها تلقائيا والتثبت من توفر شروطها الشكلية قبل التعرض لأصل الطعن.
- يقتصر جزاء الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج على رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز، دون نظر في أسباب الطعن، متى ثبت عدم استكمال المستندات الواجبة بالطريق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.