Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30326 بتاريخ 13/12/2016 : لا تقوم الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الأصل للقرائن المستخلصة من وسائل الإثبات ما دامت عللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف

J P 30326/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.
  2. لا يعدّ التعليل ضعيفا إذا تأسس على قرائن استخلصتها محكمة الأصل من وسائل الإثبات التي لها تقديرها دون تحريف، وكان استنباطها لعناصر الجريمة قائما على تعليل مستساغ.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والقرائن متى كان ذلك التقدير قائما على نقل غير محرّف لأقوال الإثبات وعلى تعليل قانوني مقبول.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.