Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30326 بتاريخ 13/12/2016 : لا تقوم الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الأصل للقرائن المستخلصة من وسائل الإثبات ما دامت عللت قضاءها تعليلا سائغا دون تحريف
Principe juridique
- لا يكون الحكم خرقا للفصل 166 من م إ ج متى ثبت أن النسخة الإدارية للحكم تحمل إمضاءات كافة القضاة الذين أصدروا الحكم وفقا لما يقتضيه النص.
- لا يعدّ التعليل ضعيفا إذا تأسس على قرائن استخلصتها محكمة الأصل من وسائل الإثبات التي لها تقديرها دون تحريف، وكان استنباطها لعناصر الجريمة قائما على تعليل مستساغ.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والقرائن متى كان ذلك التقدير قائما على نقل غير محرّف لأقوال الإثبات وعلى تعليل قانوني مقبول.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 166 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.