Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99798 بتاريخ 28/09/2021 : لا يعيب حكم البراءة إذا استند إلى غياب الحجية القاطعة لإثبات ألفاظ القذف العلني أو ما من شأنه الاعتداء على الأخلاق الحميدة
Principe juridique
- إن البيانات المتعلقة بحرفة المتهم ومقره وسوابقه العدلية وإن ورد التنصيص عليها ضمن لائحة الحكم، فإن تخلفها لا يعيب الحكم متى لم تكن من التنصيصات الجوهرية التي يترتب عن غيابها اختلال الحكم.
- لا يكون لغياب التنصيص على السوابق العدلية تأثير على سلامة الحكم ما دامت السوابق غير داخلة ضمن عناصر التجريم أو تشديد العقاب بالنسبة لجرائم نص الإحالة.
- يكون حكم البراءة قائما على أساس قانوني سليم متى تبين للمحكمة أن الإسناد الجزائي لم يقم على تأييد ذي حجية قاطعة يحدد الألفاظ أو العبارات المكونة للقذف العلني أو لما من شأنه الاعتداء على الأخلاق الحميدة، ولو ورد التعليل مقتضبا.
Textes appliqués
- الفصول 219 و 226 مكرر و 245 و 247م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.