Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27544 بتاريخ 15/12/2016 : انتفاء جريمة الإضرار عمدا بملك الغير عند ثبوت ملكية المتهم للمنقولات محل الرفع

J P 27544/201615 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يثبت وصف العقار الحكمي إلا بالنسبة للمنقولات التي يضعها المالك بعقاره وتكون ملتحمة به على وجه يتعذر معه فصلها دون إفسادها أو إفساد ما هي متصلة به، ولا يكفي في ذلك مجرد الالتصاق المادي دون قيام شرط وضع المالك لها بعقاره.
  2. لا تقوم جريمة الاضرار عمدا بملك الغير إلا إذا انصب الفعل على مال يملكه الغير، بما يفترض انعدام أي رابطة ملكية للجاني بالمال موضوع الاضرار وعدم تمتعه عليه بأي سلطة مادية أو قانونية.
  3. متى كان النزاع متوقفا على تأويل عقد مدني لاستخلاص النتائج القانونية المدنية المترتبة عنه، فإن ذلك يخرج الخلاف عن ولاية القاضي الجزائي باعتبار أن أساس الفصل فيه ذو طبيعة تعاقدية مدنية.
  4. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينهما واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.