Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 15897 بتاريخ 15/06/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 15897/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يستوجب سقوط الطعن لعدم استيفاء الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها للفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه قانونا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن الإخلال بالإجراءات المحددة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.