Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2011 : تسبيب قرار الإحالة يكون معيبا إذا أغفل عناصر جوهرية مستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستندا إلى دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية المستمدة من أوراقها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يوجب النقض.
- لا يصح استبعاد الوصف الأشد في الجرائم العمدية متى ثبت استعمال أداة قاتلة وكانت معطيات الملف الطبية تفيد خطورة الإصابة على الحياة، لأن ذلك يدخل الفعلة في نطاق محاولة القتل العمد.
- سلطة قضاة الأصل في عدم الإذن بإجراء جميع الأبحاث تبقى مقيدة بوجوب تقديم تعليل كاف ومقنع، خاصة في الجرائم الخطيرة التي تستوجب تمحيص الأسانيد الواقعية والقانونية لإثبات التهمة أو نفيها.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصلين 218 فقرة 03 و 222 فقرة 01 من م ج-قانون 1969/06/12-طبق الفصول 59 و 201 و 202 و 222 من م ج و قانون 1969/06/12-الفصل 205 من م ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.