Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18700 بتاريخ 28/09/2021 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الحجج
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها الأوجه التي تنصب في جوهرها على إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
- تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات ووزن القرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض إذا أقام قضاءه على تعليل واضح ومتماسك يبرز المعادلة القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف، واستوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.