Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
Principe juridique
- التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
- منطلق سريان أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة، فإذا كان المحرر المرمى بالتدليس ثبت زورُه المطلق بما يسقط حجية تاريخه، أمكن قانونا اعتماد التاريخ الرسمي الثابت المرتبط بالفعل المجرّم كالتسجيل لاحتساب الأجل.
- لا يكون تعليل الحكم مستساغا إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف ومكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون الرد الضمني على الدفوعات الجوهرية كافيا متى أفصحت المحكمة عن الأساس القانوني الذي يجعلها غير مؤثرة على وجه الفصل.
- تقادم الدعوى العمومية يتعلق بالفترة السابقة لممارسة التتبع أو التحقيق، فإذا مورست الدعوى في آجالها وفق القانون ثم صدر حكم، انتقل البحث إلى تقادم العقوبة دون إمكان التمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 36 م إ ج-الفصول 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 55 م ج-الفصل 5 سابعا من المجلة الجزائية-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 5 و 69 م ا ج-الفصل 438 م ا ع-الفصل 436 م autres décisions
- ع-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 340 م إ ج-الفصل 4 م إ ج-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل 6 من المجلة نفسها-الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.