Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19084 بتاريخ 15/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 19084/202115 juin 2021

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
  2. تسليط محكمة التعقيب لرقابتها يقتصر على التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من تحريف للوقائع ومن إهمال لما له أصل ثابت بالملف ومن خرق للقانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو استخلاص القصد الجرمي من جديد.
  3. لا يُقبل مطعن ضعف التعليل أو قصور التسبيب إذا بيّن القرار المطعون فيه أساس استبعاده للتهمة على وجه يستقيم قانونا ويرتكز على غياب دليل ثابت على توافر القصد الجرمي، إذ لا يكفي مجرد التمسك بوجود شبهة أو قرائن غير حاسمة لنقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من م ج -الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.