Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83342 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة قائما على انتفاء الدليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف

J P 83342/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال منفردة لمتهم ضد متهم إذا لم تسندها قرائن أو أدلة أخرى ثابتة بالملف، ويظل الإنكار كافيا لطرحها متى لم تتعزز بما ينهض حجة قاطعة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.