Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83342 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة قائما على انتفاء الدليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على أقوال منفردة لمتهم ضد متهم إذا لم تسندها قرائن أو أدلة أخرى ثابتة بالملف، ويظل الإنكار كافيا لطرحها متى لم تتعزز بما ينهض حجة قاطعة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص قناعتها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.