Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15261 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردّ الدفع باتصال القضاء حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتيسر مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير ما انتهى إليه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها على ضوء أوراق القضية والمؤيدات المقدمة لديه.
- إغفال محكمة الموضوع اتخاذ موقف معلل من الدفع الجوهري المتعلق بسبق النظر في الوقائع والقضاء فيها، والمرتب مساسا بالنظام العام، يورث القرار ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب يوجب نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.