Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84157 بتاريخ 26/5/2020 : براءة المتهم عند تجرد التهمة لغياب دليل الاثبات المستقل عن التقرير الشفاهي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- عند خلو الملف من أي دليل إثبات باستثناء التقرير الشفاهي لمدعيي المضرة، ومقابل إنكار المتهم وغياب قرائن أخرى، تبقى التهمة مجردة ولا تنهض لإزاحة قرينة البراءة بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
- المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا واستند إلى مستندات صحيحة وتم فيها احترام القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 125 و 225 مكرر من م ج autres décisions
- احكام الفصل 254 م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.