Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15263 بتاريخ 28/09/2021 : وجوب تعليل الحكم في الدفع باتصال القضاء بالواقعة بما يمكّن من رقابة محكمة التعقيب

J P 15263/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها، مع مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية المثارة من لسان الدفاع.
  3. الدفع باتصال القضاء بالواقعة ذو مساس بالنظام العام، ويستوجب من محكمة الموضوع اتخاذ موقف صريح منه، ويؤدي تجاهله دون تعليل إلى هضم حقوق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.