Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85721 بتاريخ 26/5/2020 : تسبيب حكم البراءة يتحقق متى استند إلى انعدام دليل الإثبات خارج أقوال المتضرر

J P 85721/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. تسبيب الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. متى خلصت محكمة الموضوع إلى تجرد التهمة لغياب أي دليل إثبات خارج أقوال المتضرر في مواجهة إنكار المتهم، فإن تعليلها للبراءة يعد سليما ومستساغا قانونا وواقعا.
  3. الشهادة الطبية الأولية لا تعد بذاتها عنصرا للإسناد ما لم تقترن بقرائن خارجية جدية تقطع مع قرينة البراءة.
  4. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان حكمها معللا ومسببا، ويعد الطعن الرامي إلى مناقشة ذلك جدلا موضوعيا لا موجب معه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.