Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84744 بتاريخ 26/05/2020 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع قائما على غياب دليل إثبات خارج تصريحات المتضررة بما لا يقطع قرينة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا يكفي مجرد تصريح المتضررة وحده لإسناد الإدانة متى قابله إنكار ولم تعززه قرائن خارجية تقطع مع قرينة البراءة، ويكون لقاضي الموضوع في هذه الحالة أن ينتهي إلى تجرد التهمة دون أن يعد ذلك ضعفا في التعليل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ويعد الطعن الرامي إلى مناقشة هذا التقدير جدلا موضوعيا لا يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.