Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98737 بتاريخ 22/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إذا تعددت مطالب التعقيب الصادرة عن نفس الطاعن والمتعلقة بذات الأطراف والموضوع والحكم المطعون فيه، فإن المحكمة تضم المطلب اللاحق إلى السابق وتعتبره ورقة من ضمن أوراقه تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة للضم.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لقبول الطعن شكلا.
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها القانون، ولا يعتد بأي تاريخ آخر لاحتساب هذا الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.