Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84442 بتاريخ 19/05/2020 : تسبيب الحكم الجزائي شرط لصحته متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحّتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الضوابط المقررة قانونا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان قضاؤها معلّلا تعليلا سائغا قانونا وواقعا، وكان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع.
- ينتفي موجب نقض الحكم عند ثبوت اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطإ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.