Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85978/85112 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء جريمة الفصل 96 من م ج متى انحصر الفعل في اسناد قروض بضمانات ضمن النشاط البنكي دون ثبوت منفعة غير مشروعة
Principe juridique
- تقدير كفاية الأبحاث والأعمال الاستقرائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ودائرة الاتهام ما دام توجه البحث ينصب ابتداء على التثبت من قيام الجريمة من عدمه قبل توجيه الأعمال نحو تحديد قيمة المضرة أو تهيئة القضية للفصل.
- لا تقوم جريمة الفصل 96 من م ج إذا كان الفعل موضوع التتبع يدخل في جوهر النشاط البنكي القائم على المخاطرة وإسناد القروض بضمانات، ولم يثبت أن التصرف كان بغرض تحقيق منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بالإدارة بمخالفة التراتيب المنطبقة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى مؤيدات الملف ولا يشوبه قصور أو ضعف.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.