Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95492 بتاريخ 18/05/2020 : رفض نقض الحكم الجزائي متى كان التعليل مستوفيا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 95492/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بأدلة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإثبات وترجيحها بينها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.
  3. تكون شهادة الشاهد غير منتجة للإدانة إذا لم تتضمن ما شاهده وعاينه واكتفت بأقوال منقولة عن الغير، لأن التصريحات السمعية لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القاطعة المثبتة للتهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.