Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83446 بتاريخ 10/3/2020 : قيام جريمة التجاهر بما ينافي الحياء بثبوت ارتكاب الفعل المخل بالحياء بمكان يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه

J P 83446/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. جريمة التجاهر بما ينافي الحياء لا تقوم إلا بتوافر فعل مادي مخل بالحياء وبأن يقع ذلك الفعل بمكان عمومي أو بمكان خصوصي يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه، وتقدير قيام هذه العناصر يرجع لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا، وكان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع والأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.