Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 87167 بتاريخ 10/03/2020 : قيام جريمة المشاركة اللاحقة في السرقة رهين ثبوت علم المشارك بفساد مورد المحل المتحصل من الجريمة

J P 87167/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم جريمة المشاركة اللاحقة في السرقة إلا إذا ثبت علم المشارك بفساد مورد ما تسلمه من أشياء متحصلة من الجريمة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة في تكوين قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا وكان الطعن موجها إلى مجادلة موضوعية في ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.