Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96061 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة ونتيجتها والضرر بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المستخلصة من تقرير الاختبار الذي اعتمدته في تحديد الضرر وقضاءها في الفرع المدني، طالما كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستند ثابت بالملف.
- الرجوع في التعقيب يجيز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى توفر الرجوع وفق ما يقتضيه النص القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.