Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83972 بتاريخ 02/03/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 83972/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. إذا تأسس الحكم على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أقوال متعارضة وكان ذلك بتعليل سليم مستمد من أوراق الملف، فإن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة هذا التقدير يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا موجب لنقض الحكم متى تبين اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة واحترامها للقانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.