Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77215 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم إحضار محضون عند مباشرة حق الزيارة خارج التوقيت المحدد بالقرار الفوري
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- ينتفي الركن المادي لجريمة عدم إحضار محضون متى كان الامتناع عن تسليم المحضون مستندا إلى عدم احترام طالب الزيارة للتوقيت المضبوط بالقرار الفوري المنظم لحق الزيارة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومسببا ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.