Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84032 بتاريخ 19/5/2020 : سلامة التعليل تستوجب استناد الإدانة إلى دلالات ذات أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- الاختصاص الترابي في تتبّع الجريمة ينعقد للمكان الذي ارتكبت فيه أو لمقر المظنون فيه أو لمحل إقامته أو للمكان الذي عُثر فيه عليه، ولا يبطل التعهّد لمجرد تضمين عنوان بالشكاية بلسان القلم متى ثبت أحد ضوابط الاختصاص من أوراق الملف.
- تحريف الوقائع لا يتحقق إلا إذا نُسب إلى محكمة الأصل ما يخالف صراحة ما هو ثابت بمستندات الملف، أما الاعتماد على وثيقة رسمية مضمنة بالملف لإثبات تسلسل زمني للوقائع فلا يعدّ تحريفا.
- تسبيب الأحكام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها على أساس دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لتلك الدلالات متى كان التعليل سائغا قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.