Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83426 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية بثبوت وجود وثيقة التأمين
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تنتفي جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية متى ثبت وجود وثيقة تأمين سارية بما ينفي توفر أركان الجريمة ويبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا ولا يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.