Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87336 بتاريخ 28/02/2020 : ضم القضايا المتحدّة موضوعا وقرارا متى اقتضته مصلحة القضاء

J P 87336/202028 février 2020

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة ضم القضايا متى ثبت اتحادها في الموضوع وارتباطها بقرار واحد بما يحقق توحيد الإجراءات وحسن سير العدالة.
  2. يُعدّ ضم القضايا إجراءً قضائيا يهدف إلى تفادي تضارب القرارات وتمكين المحكمة من نظر النزاع في إطار واحد كلما اقتضت مصلحة القضاء ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.