Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83470 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء الإدانة ببيع ما لا يملك عند قيام نزاع جدي في الملكية
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على التخمين وإنما تتطلب قرائن قاطعة تجعل التجريم جليا ومؤسسا على عناصر ثابتة.
- قيام نزاع جدي في الملكية ينفي الجلاء اللازم للتجريم في جريمة بيع ما لا يملك متى تأسس القضاء على أن محل التصرف محل ادعاء ملكية متعارض.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.