Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83470 بتاريخ 02/03/2020 : انتفاء الإدانة ببيع ما لا يملك عند قيام نزاع جدي في الملكية

J P 83470/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على التخمين وإنما تتطلب قرائن قاطعة تجعل التجريم جليا ومؤسسا على عناصر ثابتة.
  3. قيام نزاع جدي في الملكية ينفي الجلاء اللازم للتجريم في جريمة بيع ما لا يملك متى تأسس القضاء على أن محل التصرف محل ادعاء ملكية متعارض.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.