Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9794897512 بتاريخ 28/09/2021 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض وفق تقديرها لتكييف الوقائع
Principe juridique
- تنحصر سلطة محكمة الإحالة، عند تعهدها بموجب قرار بالنقض والإحالة، في نطاق المسائل القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها، ولا يجوز لها توسيع نظرها إلى ما لم يشمله سبب النقض.
- يكون تعليل قرار محكمة الإحالة سليما متى أبرزت على نحو كاف الأسس القانونية التي اعتمدتها في استنتاجها، وكانت النتيجة التي انتهت إليها مبنية على تكييف قانوني مستساغ للوقائع في حدود سلطتها التقديرية.
- لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى إعادة الخوض في الوقائع أو مناقشة عناصر الإثبات، متى تعلقت بما يستقل به قاضي الأصل من تقدير ما يقدم إليه من حجج وقرائن ضمن نطاق الرقابة المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.