Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95669 بتاريخ 04/03/2020 : ثبوت استهلاك المادة المخدرة لا يقوم على القرائن دون نتيجة تحليل بيولوجي سلبية
Principe juridique
- تقدير ثبوت جريمة المسك لمادة مخدرة بنية الاستهلاك يقوم على موازنة محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، ويستقيم الإسناد متى تأسس على اعتراف صريح مدعّم بقرائن قوية أخرى.
- لا يجوز قانونا إثبات استهلاك مادة مخدرة بالقرائن وحدها عند وجود اختبار بيولوجي سلبي ينفي الاستهلاك، لأن إغفال تلك النتيجة يعد تغاضيا عن قرينة جوهرية من قرائن البراءة ترتب مخالفة للقانون.
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد قرينة قانونية على تحقق الاستهلاك ما لم يرتب المشرع أثرا صريحا على ذلك الامتناع، إعمالا لقاعدة أنه لا جريمة بدون نص.
- يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض دون إحالة إذا كان وجه المخالفة القانونية لا يترك بعد النقض شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.