Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95669 بتاريخ 04/03/2020 : ثبوت استهلاك المادة المخدرة لا يقوم على القرائن دون نتيجة تحليل بيولوجي سلبية

J P 95669/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت جريمة المسك لمادة مخدرة بنية الاستهلاك يقوم على موازنة محكمة الأصل بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة، ويستقيم الإسناد متى تأسس على اعتراف صريح مدعّم بقرائن قوية أخرى.
  2. لا يجوز قانونا إثبات استهلاك مادة مخدرة بالقرائن وحدها عند وجود اختبار بيولوجي سلبي ينفي الاستهلاك، لأن إغفال تلك النتيجة يعد تغاضيا عن قرينة جوهرية من قرائن البراءة ترتب مخالفة للقانون.
  3. امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد قرينة قانونية على تحقق الاستهلاك ما لم يرتب المشرع أثرا صريحا على ذلك الامتناع، إعمالا لقاعدة أنه لا جريمة بدون نص.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض دون إحالة إذا كان وجه المخالفة القانونية لا يترك بعد النقض شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.