Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83376 بتاريخ 10/03/2020 : لا تقبل مطالب تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انصبت على الدعوى العامة
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي للدعوى إذا كان مطلبه موجها إلى مناقشة الدعوى العامة دون ارتباط مباشر بمطالبه المدنية.
- الحكم الصادر من محكمة جزائية بترك سبيل متهم أو بعدم سماع الدعوى العامة لا يؤثر في مسألة التعويض المدني، بما يبقي للمتضرر حق الالتجاء إلى القضاء المدني للمطالبة بجبر الضرر دون أن تترتب حجية جزائية مانعة في هذا الخصوص.
- مساندة النيابة العمومية لا تصلح لتصحيح انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الدعوى العامة، ولا يعمل بشرط المساندة إلا في الصورة الاستثنائية المتعلقة بالطعن في قرارات دائرة الإتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.