Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 77314 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر ثابتة بأوراق الملف وبيّنت أركان الجريمة وانطباقها تعليلا كافيا، فإن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقديرها لتلك العناصر تعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
- لا موجب لنقض الحكم متى ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطأ في تطبيقه أو ضعف في التعليل أو خرق للإجراءات الموجبة للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.