Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95740 بتاريخ 25/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد في نفس تاريخ عرض الشيك للخلاص

J P 95740/202025 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت المتعلقة بتوحيد تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد ترتب بطلان إجراءات التتبع باعتبارها إجراءات أساسية تهم المصلحة الشرعية للمتهم ويقتضي احترامها حرفيا.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف واستخلصت منها تعليلا سائغا قانونا وواقعا، انتفى موجب النقض لعدم وجود خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.