Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94800 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة قيام الجريمة أو انتفائها.
- الإجراءات التي يفرضها القانون على البنك المسحوب عليه عند عدم استجابة الساحب للدعوة لتوفير الرصيد تعد إجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامها حرفيا وإلا ترتب عن مخالفتها بطلان إجراءات التتبع.
- متى استند قاضي الموضوع إلى وثائق ثابتة وصحيحة وطبق القانون دون خطأ جوهري أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع فلا موجب لنقض قراره لعدم قيام سبب من أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.