Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11541 بتاريخ 25/02/2020 : الرجوع في مطلب التعقيب يترتب عنه جواز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الرجوع في مطلب التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
- يمكّن الرجوع في مطلب التعقيب المحكمة من الإذن بإرجاع مال الخطية إلى المعقب متى تقرر قبوله.
- لا يكون إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه نتيجة آلية لمجرد تقديم مطلب، وإنما يترتب ذلك عند قبول الرجوع في مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.