Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11541 بتاريخ 25/02/2020 : الرجوع في مطلب التعقيب يترتب عنه جواز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 11541/202025 février 2020

Principe juridique

  1. يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الرجوع في مطلب التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية.
  2. يمكّن الرجوع في مطلب التعقيب المحكمة من الإذن بإرجاع مال الخطية إلى المعقب متى تقرر قبوله.
  3. لا يكون إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه نتيجة آلية لمجرد تقديم مطلب، وإنما يترتب ذلك عند قبول الرجوع في مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.