Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93227 بتاريخ 28/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 93227/202028 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها ولا يتجاوزها إلى إنشاء أوجه طعن جديدة أو التعرض لما لم يكن محل طعن.
  2. موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها لإحداهما استنادا لوجدانها المطلق هي من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى أبرزت المحكمة الأساس الذي اعتمدته لإثبات التهمة أو نفيها دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتويات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.