Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94665 بتاريخ 24/02/2020 : استغراق خطإ سائق الطريق غير المعبد للمسؤولية عند اقتحام الطريق المعبد دون فسح المجال
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني للنتيجة.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها شريطة تبرير ذلك بإقامة سند صحيح متماسك الأجزاء مستمد من أوراق القضية ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- متى ثبت أنّ سائقًا اقتحم طريقًا معبّدًا قادمًا من مسلك غير معبّد دون فسح المجال للعربات المارّة فإنّ خطأه يُعدّ السبب المباشر للحادث ويستغرق المسؤولية ولا يعتدّ بمناورات الطرف الآخر إذا كانت مجرّد محاولة لتجنب الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.