Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89410 بتاريخ 24/2/2020 : نقض القرار الجزائي عند قصور محكمة الموضوع في تسبيب ترجيحها للأدلة
Principe juridique
- لا تقوم صبغة حادث المرور الشغلية إلا متى ثبت انطباق وصف المستخدم قانونا على المتضرر، وإلا كان الدفع بالشغلية غير قائم على أساس قانوني.
- لا يُعتد بشرط استثناء الضمان في عقد التأمين إذا لم يُبرز بشكل ظاهر كما يقتضيه القانون، ويترتب عن عدم بروزه إلغاؤه وعدم إمكانية الاحتجاج به في مواجهة المتضرر.
- يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا لم تُجر محكمة الموضوع موازنة بين الأدلة المتقابلة ولم تُبيّن أسباب ترجيحها ولم تُناقش الدفوع الجوهرية، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.