Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91302 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لوجوب تزامن تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 91302/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويتعين أن يستوعب التعليل العناصر الواقعية والقانونية وأن يبين قيام الجريمة أو نفيها على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما توجبه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبتت مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراء الجوهري المقرر بالفصل 410 ثالثا من م ت، والمتمثل في أن يكون تاريخ عرض الشيك عليه للخلاص هو ذاته تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد.
  3. متى كان تعليل المحكمة مستمدا من مستندات ثابتة بالملف ومستساغا قانونا وواقعا، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تنتهي إلى النقض لانتفاء خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي الموجب لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.