Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وفق الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الموضوع، ولا تتحقق إذا تعلق الأمر بجرائم مستقلة أو باختلاف المتضررين بين التتبعات.
- التشعب طبق الفصلين 54 و55 م ج يفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع الارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وينتفي بقيام اختلاف في المقصد بين الجرائم بما يمنع تطبيق قاعدة العقاب الأشد على معنى التوارد.
- للمحكمة أن تطرح طلبات المكافحة أو الاختبار متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف، إذ إن إجراء الأعمال الاستقرائية يدخل في نطاق اجتهادها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها سليما وفق مقتضيات الفصل 168م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 166 م إع-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إ ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.