Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم

J P 91480/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف الوصف الجرمي والمقصد القانوني بين جريمتين يجعل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى بما ينفي تحقق شرط اتحاد الموضوع الموجب لاتصال القضاء حتى وإن تعلق الأمر بأفعال متقاربة من حيث المظهر.
  3. تتحقق قاعدة التشعب متى نتج عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكب الجاني عدة جرائم لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم فلا محل لتطبيق أحكام التوارد ولا لضمها باعتبارها جرائم متشعبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.