Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
- اختلاف طبيعة الجرائم ومقاصدها القانونية ينفي تحقق شروط التشعب والتوارد، فلا يطبق تسليط العقاب الأشد إلا إذا انبنت الجرائم على فعل واحد أو على أفعال مرتبطة لمقصد واحد بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويكفي أن يتضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل القانوني.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات واتخاذ الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.