Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83511 بتاريخ 14/02/2020 : لا تقوم جريمة الاتجار بالمشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة بمجرد حجز كمية منها دون قيام دليل على فعل الاتجار

J P 83511/202014 février 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى إعادة تقدير عناصر الإثبات أو ترجيح القرائن متى كان الطعن موجها إلى مناقشة الوقائع لا إلى خرق قانوني.
  2. موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تدخل في نطاق وجدانها الخالص واجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكان التعليل مستساغا.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويكفي لسلامتها أن تبين المحكمة وجه ثبوت التهمة أو نفيها استنادا إلى مستندات الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته، وإلا كان الحكم عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.